محمد بن أحمد المحلي الشافعي

68

شرح الورقات في أصول الفقه

[ تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً ] والفقه الذي هو الجزء الثاني ، له معنى لغوي وهو الفهم ( 1 ) . ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ( 2 ) ، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة ( 3 ) ، ( 4 ) وأن الوتر مندوب ( 5 ) ، . . .

--> ( 1 ) تعريف الفقه لغة : بالفهم هو رأي أكثر الأصوليين . قاله الآمدي وابن قدامة والشوكاني وغيرهم ، وعرفه أبو الحسين البصري والإمام الرازي بأنه فهم غرض المتكلم من كلامه ، وعرفه إمام الحرمين والجرجاني بأنه العلم ، وهنالك تعريفات أخرى للفقه لغة ، انظر التلخيص 1 / 105 ، الإحكام 1 / 6 ، روضة الناظر 2 / 7 ، إرشاد الفحول ص 3 ، المعتمد 1 / 8 ، المحصول 1 / 1 / 92 ، المصباح المنير 2 / 479 ، التعريفات ص 90 ، الإبهاج 1 / 28 ، البحر المحيط 1 / 19 . ( 2 ) عرّف إمام الحرمين الفقه اصطلاحا في البرهان 1 / 85 بأنه ( العلم بأحكام التكليف ) . وعرّفه في التلخيص 1 / 105 ( بأنه العلم بالأحكام الشرعية ) . وعرّفه في الورقات بما هو مذكور أعلاه وهو أجودها . انظر تعريف الفقه اصطلاحاً في : المعتمد 1 / 8 ، المستصفى 1 / 4 ، شرح العضد 1 / 25 ، المحصول 1 / 1 / 92 ، الإحكام 1 / 6 ، فواتح الرحموت 1 / 10 ، الحدود ص 35 ، بيان معاني البديع 1 / 1 / 96 ، نهاية الوصول 1 / 7 ، إرشاد الفحول ص 3 . ( 3 ) وهو مذهب جمهور الفقهاء وأما الحنفية فالنية عندهم سنة انظر المجموع 1 / 312 ، المغني 1 / 84 ، الذخيرة 1 / 240 - 241 ، جامع الأمهات ص 44 ، الاختيار 1 / 9 . ( 4 ) ورد في " ب " ( في الحلي ) وزيادتها خطأ ، ولعل الناسخ انتقل بصره إلى كلمة واجبة الآتية عند قوله وغير واجبة في الحلي فنقل العبارة . ( 5 ) وهو مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة ، وقال أبو حنيفة : الوتر واجب . انظر بلغة السالك 1 / 137 ، جامع الأمهات ص 133 ، الحاوي الكبير 2 / 278 ، الفروع 1 / 537 ، الاختيار 1 / 54 ، بدائع الصنائع ، 1 / 605 - 606 . . . .